السيد محمد حسن الترحيني العاملي
582
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لهما ، وبه رواية صحيحة ولو كان حيوانا بحيوان ( 1 ) قوي ثبوته لهما كما يقوى ثبوته للبائع وحده لو كان الثمن خاصة . وهو ما قرن بالباء . حيوانا ( 2 ) . ومدة هذا الخيار ( ثلاثة أيام ( 3 ) مبدأها من حين العقد ) على الأقوى ( 4 ) ، ولا
--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب الخيار حديث 9 و 1 و 5 و 3 .